السيد محمد الحسيني الشيرازي
332
إيصال الطالب إلى المكاسب
بل على تركه وترك التفصي معا . فدفع الضرر يحصل بأحد الامرين ، من فعل المكره عليه ، والتفصي فهو مختار في كل منهما ، ولا يصدر كل منهما الا باختياره فلا اكراه . وليس التفصي من الضرر ، أحد فردى المكره عليه ، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الاكراه عنهما . كما لو اكراهه على أحد الامرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها .